Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 166

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  4. المطلب الثالث تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

٢ - أن المبلغ عن النبي ﷺ لا يجوز له أن يؤدي بعضا من كلام النبي ﷺ دون بعض، ولا يجوز له أن يكتم ماله أثر في الحكم، وإلا لكان ملبسا. فوجب أن يكون من سمعه من غير النبي ﷺ كمن سمعه منه؛ لأنه سمع لفظ النبي بنصه من غير زيادة ولا نقصان.

٣ - أن صيغ العموم موضوعة للدلالة عليه، فلا يختلف مدلولها باختلاف الناطقين بها، فيستوي في ذلك من سمع الدليل العام من النبي، ومن سمعه من غيره بنقل العدول الثقات (١) ج - أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لمن في عهد النبي ﷺ دون من بعده، وقد ذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني نقل الإجماع على ذلك (٢)، ولكن سبق أن عرفنا أن هذا النقل ليس بدقيق.

وهذا القول أوسع من الذي قبله؛ لأن ما قبله لا يجيز العمل إلا لمن سمعه من النبي ﷺ، أما هذا القول فيجوزه لمن في عهد النبي سواء سمعه منه مباشرة أم بواسطة.

ولعل أصحاب هذا القول احتجوا بأن من في عهد النبي ﷺ لا يخفى عليهم المخصص إن وجد، بخلاف من بعدهم فربما خفي عليهم.

وهذا الاستدلال ليس بسديد؛ لأن من في عهد النبي ﵇ قد تخفى عليهم بعض المخصصات كما خفي على فاطمة ﵂ تخصيص آية الميراث بحديث «لا نورث، ما تركناه صدقة (٣)».

وأيضا فإن التابعين، ومن بعدهم فيهم من هو أعلم بكثير ممن في عهد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 166 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.