Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 218

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. تحقيق مخطوطة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
  4. منهج التحقيق

ومن سكت، لم ينكر عليه. بخلاف المذبذب (١) الذي ليس مع المس لمين ولا مع المشركين. فإنه لا يكون إلا منافقا. واعلم أنه لا يجوز إطلاق (٢) النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا [١٤٢ / ب] في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو (٣) لكونه يخالف (٤) في بعض (٥) الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين.

فليحذر (٦) الإنسان من ذلك (٧) أشد الحذر؛ فإنه قد (٨) صح في الحديث (٩) عن النبي ﷺ: «من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله (١٢)».

وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة (١٣) في النفاق: كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها.

بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه.

المسألة السادسة (١٤): [ما قولكم] (١٥) في الموالاة والمعاداة: هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.