Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 175

  1. العدد السادس والعشرون
  2. البحوث
  3. بحث في تحديد صيغة القبض وهل قبض الشيكات يعتبر قبضا
  4. النتيجة

فروق لا تؤثر في عدم الإلحاق إذ لا بد أن يكون الفرق مقصودا.

٢ - إن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف الوكيل وقد يزيد السعر أو ينقص في هذه الفترة فيتضرر أحدهما فلا يتحقق الوصف الذي بينه الرسول ﷺ في حديث ابن عمر «أن لا تفترقا وبينكما بأس أو شيء (١)».

ويجاب عن ذلك بأن الأجير وموكله أو فرعه مستعدان للوفاء الفعلي للشيك في أي وقت يتقدم به حامله فإذا تأخر فهو خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص السعر فضلا عن أن هذا المتأخر لا يتأخر إلا لمصلحة أو عذر وهو ممكن من نقل هذا الشيك والتصرف به في أنواع التصرفات. وهذا يجعل من النادر أن يتأخر أحد بشيكه يترصد زيادة السعر أو نقصه). اهـ.

لكن الممنوع حقا أن يوضع للشيك تاريخ متأخر لا يتم صرفه إلا بعده كما هو الحال في الأوراق التجارية الأخرى - ومن هنا كان لا وجه لترجيح أن قبضها قبض لمحتواها إذ الأجل لازم لها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 175 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.