Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 301

  1. العدد السادس والعشرون
  2. البحوث
  3. بحث فيما نسبه البهوتي في الروض المربع إلى عمر بن الخطاب في صلاة التراويح

(ﷺ على ذلك كما هو ثابت.

فهي إذن بدعة لغوية وليست شرعية، ولو كانت شرعية، فإن عمر قطعا لا يريدها بل هي مجاز كما قال الشاطبي ﵀.

والدليل على أن عمر ﵁ ما كان يقصد بقوله: البدعة الشرعية التي هي إحداث أمر في الشرع على غير مثال، ما يأتي:

١ - أن الرسول ﷺ صلى التراويح جماعة في رمضان.

فقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى عروة بن الزبير: أن عائشة ﵂ أخبرته «أن رسول الله ﷺ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله ﷺ فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر، أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (١)».

أفترى أن عمر يسمي صلاة التراويح جماعة بدعة وقد فعلها رسول الله ﷺ؟ وهل فعل عمر ﵁ بعد ذلك على غير مثال سابق؟ كلا.

٢ - وروى الطحاوي بسنده إلى أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ شاهد أناسا يصلون بصلاة أبي فقال: نعم ما صنعوا (٢)».

قال ابن حجر معقبا على هذا الحديث: هو ضعيف، والمحفوظ:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 301 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.