Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 305

  1. العدد السادس والعشرون
  2. البحوث
  3. بحث فيما نسبه البهوتي في الروض المربع إلى عمر بن الخطاب في صلاة التراويح

وصلاتها جماعة هو البدعة، لأن الفعل في مقابلة الترك كما ذكره في مواهب الجليل: فإنه قال: يعني البدعة جمعهم على قارئ واحد، لأنهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا فجمعهم ﵁ على قارئ واحد، فهذا الجمع هو البدعة، فإن قيل قد صلى بهم ﷺ ثم ترك، فكيف يجعل جمعهم بدعة، فيقال: لما فعله ﵊ ثم تركه فتركه السنة، وصار جمعهم بعد ذلك بدعة حسنة (١).

وقد ثبت بأن رسول الله ﷺ ترك صلاة التراويح جماعة وتوفي على ذلك.

فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد من ذنبه (٢)»، قال ابن شهاب - أحد رواة السند - فتوفي رسول الله ﷺ، والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ﵄ (٣).

قال ابن حجر في فتح الباري: يعني على ترك الجماعة (٤).

وفي نظري أن هذا ليس فيه دليل على أن عمر أراد بدعة شرعية، لأن ترك الرسول ﷺ إنما كان شفقة وخشية أن تفرض، فليس جمع الناس بعد وفاته ﷺ بدعة شرعية، وعمر ﵁ هو أولى من غيره بمعرفة ذلك، ولو كانت بدعة شرعية لما عملها ولما حث عليها ﵁. وأما ما أراده عمر ﵁ بقوله: نعمت البدعة، فإن صاحب مواهب الجليل بعد أن ذكر أقوال بعض أهل العلم في معنى المراد من قول عمر قال: وأجاب سند - من علماء المالكية - بأنه أراد بالبدعة جمعهم مواظبة في المسجد في أول الليل على قارئ واحد،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 26، ص 305 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.