Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 159

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مصادر النظم الإسلامية
  4. الاجتهاد
  5. أقسام الاجتهاد

لكن الحكم على الجماعة بالقتل إذا قتلوا واحدا يحفظ النفس وإلا اتخذ المجرمون الاشتراك في القتل ذريعة إلى قتل أعدائهم (١). وقد شهد لحفظ النفس جملة نصوص وعدة أدلة تفيد القطع.

(٤) الاستصحاب:

وهو إبقاء الأمر على البراءة أو على ما هو عليه حتى يقوم دليل بغيره والاستصحاب حجة شرعية عند جمهور المجتهدين.

فإذا ادعى شخص أن له على آخر دينا، فالأصل أن ذمة المدعى عليه غير مشغولة بهذا الدين ما لم يقم المدعي البينة على دعواه لأن الأصل براءة الذمة.

وإذا دخل وقت الظهر وشك المسلم هل صلى أم لا؟ وجب عليه أن يصلي لأن الأصل شرعا وجوب الصلاة عند دخول وقتها وأن المكلف مطالب بهذا حتى يتيقن من الأداء.

وإذا اختلطت الأخت بأجنبيات ولم تعرف، حرم الزواج من أي واحدة منهن لأن الأصل في الأبضاع الحرمة لقول النبي ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢)».

ولو اشترط البائع أو المشتري شرطا في عقد البيع لا يتنافى مع مقتضى العقد ولم ينه عنه أبيح له ذلك لأن الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 159 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.