Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 160

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مصادر النظم الإسلامية
  4. الاجتهاد
  5. أقسام الاجتهاد

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٢).

إلى غير ذلك من الأدلة (٣).

(٥) سد الذرائع:

ومعناه المنع من الشيء الجائز إذا كان يؤدي إلى مفسدة غالبا. وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الإمام مالك ثم الإمام أحمد.

وأشار القرآن الكريم إلى مبدأ سد الذرائع فنهانا عن سب آلهة المشركين مع ما في ذلك من المصلحة؛ لأن هذا ذريعة لهم لسب الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٤).

وقال الإمام مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. وإنما لا يصلح هذا البيع عند مالك ﵀ لأنه ذريعة إلى الربا (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 160 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.