Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 296

  1. العدد السابع والعشرون
  2. البحوث
  3. مناهج العلماء في إثبات الأحكام بخبر الواحد زيادة على ما ثبت منها بالقرآن
  4. المشكلة المراد حلها وخطة البحث
  5. مذاهب العلماء في هذه المسألة وتحرير محل النزاع

ولكن الخلاف حاصل فيما إذا تعلقت الزيادة بحكم النص وذلك:

(أ) بأن كانت الزيادة جزءا لذلك النص، كأن يزيد الشارع ركعة في الصبح، أو عشرين سوطا في حد القذف، فتصير الصبح ثلاث ركعات، والثالثة جزء منها وحد القذف مائة سوط، والعشرون الزائدة جزء منها.

(ب) أو كانت الزيادة شرطا لذلك النص كنية الطهارة، إذ هي شرط لها وقد زيدت في حديث: «إنما الأعمال بالنيات (١)» وغيره على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢).

بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية.

(ج) أو لم تكن جزءا للنص ولا شرطا له، كزيادة التغريب على الجلد في زنا البكر؛ إذ الجلد لا يتوقف على التغريب، توقف الكل على جزئه ولا توقف المشروط على شرطه (٣). فليس شئ من ذلك يسمى نسخا عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية فإنه عندهم نسخ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 27، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 11962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.