Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 242

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الثاني أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية
  5. المطلب الأول الخلوة بالأجنبية
  6. المبحث الأول المراد بالمرأة الأجنبية

الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية.

المرأة الأجنبية هي من ليس بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب.

ولذلك نرى العلماء جعلوا زوجة الأخ في حكم الأجنبية (١)، وكذلك بنت الزنا سواء كانت من مائه أو من ماء غيره (٢)، والمخطوبة تعد هي الأخرى في حكم الأجنبية فلا تصح بهن الخلوة لعدم المحرمية، والمخطوبة لم يرد الشرع إلا بحل النظر إليها. أما الخلوة بها فبقيت على التحريم، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، ولا سيما في زمن يقل فيه وازع الإيمان، ويكثر به الفساد وقد ورد عن جابر ﵁ (٣) أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (٤)»

كما يعد في حكم الأجنبيات بنات العم، وبنات الخال فلا يحل لأي مما مضى الخلوة بهن، أو الدخول عليهن، إلا إذا دخل مع غيره من المحارم من غير خلوة ولا ريبة (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.