Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 243

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الثاني أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية
  5. المطلب الأول الخلوة بالأجنبية
  6. المبحث الثاني في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

اتفق جميع العلماء على حرمة خلو الرجل بامرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم. وهذه الحرمة مطلقة، سواء أمنت الفتنة أو لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد.

قال السنامي في نصاب الاحتساب (١):

" ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة وكانا أجنبيين. . . إلا إذا كان له على المرأة حق، فله أن يلازمها ويجلس معها، ويقبض على ثيابها، وهذا ليس بحرام، فإن هربت وخلت الخربة فأراد الرجل أن يدخل تلك الخربة لا بأس به، إذا كان الرجل يأمن على نفسه من ذلك، فيكون بعيدا عنها يحفظها بعينه، لأن هذه الخلوة ضرورة ".

وقد أوجب العلماء نهي النساء عن اجتماعهن مع الرجال، اجتماع ملاصقة، لأن ذلك محرم، واستباحته كفر، وفعله مع الاعتقاد بتحريمه عصيان لله (٢)، وأطلقوا حرمة الخلوة مع الشهوة فحرموا الخلوة بكل حيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد (٣) والخلوة بشهوة لرجل مع رجل أو امرأة مع امرأة (٤)، ولذلك حرموا خلوة النساء بعضهن ببعض إذا خيف عليهن المساحقة انظر (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.