Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 266

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الخامس خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرما لها في السفر ولا يعد من المحارم في ذلك (١) سواء كان فحلا أو مجبوبا أو خصيا (٢).

وذهب الشافعية إلى أن مملوك المرأة يصح أن يكون محرما لها على الأصح عند الأكثرين (٣)، فله الخلوة بها، والمسافر معها (٤) إن كان ثقة وممسوحا لم يبق فيه شهوة للنساء (٥) والمقصود بذلك الملكية التامة (٦).

واستدل الشافعية بما يلى:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (٧) ثم قال سبحانه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (٨) ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضا (٩).

٢ - عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ أتى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 266 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.