Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 267

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الخامس خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها.

فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك (٢)» ففي هذا دلالة على إباحة النظر مما يدل على حل الخلوة والمسافرة بها.

ويجاب عن الاستدلالين السابقين بأن إباحة النظر لا تعني حل الخلوة والسفر، لأن النظر أجيز للحاجة كالشاهد والخاطب وكغير أولي الإربة فلهم النظر وليس لهم السفر والمحرمية (٣).

٣ - إن المملوك يحرم عليه حرمة الزواج من سيدته فكان محرما كالأقارب (٤) ويجاب عن ذلك بأن الحرمة المؤقتة هذه لا تقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وبالتالي فلا يؤمن عليها مما يدل على عدم صحة القياس على الأقارب (٥).

واستدل الحنفية والحنابلة بما يلي:

١ - بما روي عن ابن عمر ﵁ أن النبي صلى اله عليه وسلم قال.

«سفر المرأة مع عبدها ضيعة (٧)»

ففي هذا الحديث بيان في أن سفر المرأة مع عبدها ضياع للمرأة وما يؤدي إلى ضياعها لا يجوز. فإخبار النبي ﷺ عن ذلك دليل على تحريم سفر العبد بسيدته وخلوته بها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.