Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 268

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل الخامس خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

٢ - أنه لا يحل له أن يستمتع بها كما يفعل السيد بأمته فزوج الأخت لا يعد لها محرما فكذا العبد مع سيدته.

٣ - أنه لا يعد محرما لها فلا تحرم عليه على التأبيد فله أن يتزوج بها إذا عتق.

٤ - أنه غير مأمون عليها لعدم وجود نفرة المحرمية كما هو مع المحارم (١).

الترجيح:

مما مضي نرى الشافعية حصروا السفر والخلوة في كون العبد ثقة، بل ممسوح الذكر وليس فيه رغبة للنساء، وهذا فيه تقييد ظاهر لكن تبقى عدم غيرته بالجملة على سيدته، ومنع الغير عنها، فلهذا ولما مضي من أدلة لأصحاب القول الأول، ولعدم قوة استدلال الشافعية فيما ذهبوا إليه، فإنني أميل إلى عدم حل خلوة المملوك بسيدته وعم جواز سفرها معه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 268 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.