Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 268

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل السادس الخلوة بإماء الغير

الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها (١)، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.

أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز (٢).

وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 268 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.