Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 269

  1. العدد الثامن والعشرون
  2. البحوث
  3. الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
  4. الفصل السادس الخلوة بإماء الغير

١ - أن المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا تجد محرما ليسافر معها.

ويجاب عن ذلك بأن بعث المولى ليس حجة شرعية والواجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية ولا يبعثها إن كان سيترتب على هذا الفعل محظور.

٢ - أن جارية المرأة قد تخلو بزوجها ولا يمنع أحد ذلك (١).

ويجاب عن ذلك بأن الأصل كون الخادمة مصاحبة لسيدتها وبالتالي قد لا تتصور خلو الأمة مع زوج السيدة، وكما قلت أفعال الناس لا تعد حجة شرعية، ولذا الأولى أن لا يكون الرجل في خلوة مع خادمة زوجته.

٣ - أن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر ولذا جاز لهم السفر بهن (٢) ويجاب عن ذلك بأن دعوى السفر منازع فيها، وسائر الناس ليسوا محارم لهن، وتنزيلهم هذه المنزلة بني على غير دليل شرعي.

وقد بين ابن عابدين أن جواز السفر كان في زمانهم وعلل ذلك بقلة الفساد في ذاك الزمان (٣).

واستدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (٥)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 28، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.