Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 59

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول
  3. خامسا ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم
  4. النقول عن المذهب الحنفي
  5. ما جاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها
  6. السنة التي تعتبر في مرور الزمن

هند خمس عشرة سنة، وسكتت هذه المدة بلا عذر، ثم توفي ذلك الشخص وترك هندا المذكورة وبنته زينب من زوجة أخرى، وأرادت زينب أن تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية، فإذا ادعت هند بأن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها خديجة بالإجارتين، فانتقل النصف لها، وإنه لذلك لها ثلاثة أرباع الدار، فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين).

إذا ضم مدة تصرف الوارث والمورث والبائع والمشتري والواهب والموهوب له والفارغ والمفروغ له إلى بعضهما، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن، فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من آخر، مثلا إذا تصرف المورث في عقار ملك مدة ثماني سنوات، وتصرف الوارث مدة ثماني سنوات أخرى بلا نزاع، فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك العقار هو ملكه، فلا تسمع دعواه.

كذلك إذا تصرف البائع في عقار مدة تسع سنوات بلا نزاع، ثم باعه لآخر وسلمه، وتصرف المشتري ست سنوات بلا نزاع، فإذا ظهر أحد وادعى على المشتري أن ذلك العقار ملكه فلا تسمع دعواه.

ويقاس الواهب والموهوب له على ذلك.

كذلك إذا تصرف أحد مدة ثماني سنوات بلا نزاع في عقار موقوف، ثم أفرغه لآخر وتصرف المتفرغ له في ذلك مدة ثماني سنوات بلا نزاع، فإذا ادعى من سكت بلا عذر في هاتين المدتين على المتفرغ له بأن ذلك العقار تحت تصرفه بالإجارتين، فلا تسمع دعواه.

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية ثماني سنوات بلا نزاع، ثم توفي فتصرف من أصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة سنتين بلا نزاع، ثم ظهر شخص سكت في تينك المدتين بلا عذر، وادعى على الولد قائلا: إن المزرعة في تصرفي فلا تسمع دعواه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.