Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 60

  1. العدد التاسع والعشرون
  2. موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول
  3. خامسا ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم
  4. النقول عن المذهب الحنفي
  5. ما جاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها
  6. السنة التي تعتبر في مرور الزمن

كذلك إذا تصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية سبع سنين، ثم تفرغ بها لآخر بإذن صاحب الأرض، وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات، ثم ظهر شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي في تصرفه قبل تلك السنين فلا تسمع دعواه.

المادة (١٦٧٢): (لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند آخر، ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر، وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به، ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة).

يقبل مرور الزمن التجزئة؛ فلذلك لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند آخر، ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر والجنون والعته والغيبة مدة السفر، وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به، ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة.

مثلا لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير، ثم توفي وترك ولدين، أحدهما بالغ، والآخر صغير في السنة الأولى من عمره، ولم يدع ولده البالغ مدة ست عشرة سنة، وعندما بلغ الولد الصغير أي بعد تاريخ وفاة والده بست عشرة سنة ادعى بحصته، فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة دنانير، وليس للولد الآخر أن يدعي بمشاركته فيما أخذه توفيقا للمادة (الـ١١٠).

إذا كان المدعى به دينا ولم يكن عينا، فالحكم على هذا المنوال أيضا؛ فلذلك لو كان لرجلين بالغين مائة دينار في ذمة آخر، ولم يمر الزمن في حق أحدهما بسبب وجوده في ديار بعيدة مدة السفر، فادعى بمطلوبه وأثبته يحكم له بحصته في المدعى به، ولا يسري هذا الحكم على حصة الشريك الآخر.

المادة (١٦٧٣): (وليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا في عقارات يملكه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 29، ص 60 (SanadKitab #8322, hlm. urut 12516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.