ما حكم صيام النصف من شعبان
السؤال: ما حكم صيام نصف شعبان وهي الأيام (١٣ - ١٤ - ١٥)؟
الجواب: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أوغيره لما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك وثبت عنه ﷺ أيضا أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس لأنها نافلة لا فريضة والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر إذا تيسر له ذلك.