الجواب: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر، أو غيره عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس ومقداره بالكيلو ثلاثة (كيلو) على سبيل التقريب.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 126 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13054)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.