Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 154

  1. العدد الثلاثون
  2. البحوث
  3. دفع الدعوى
  4. حكم الدعوى
  5. حكم دفع الدعوى باعتبار مشروعيته

حكم الدعوى: ولبيان حكم دفع الدعوى جملة اعتبارات هي: حكمه باعتبار مشروعيته، وحكمه باعتبار الأثر المترتب على صحته أو عدمها، وحكمه باعتبار الأثر المترتب على ثبوته أو عدمه.

أ - حكم دفع الدعوى باعتبار مشروعيته: لا خلاف بين الفقهاء في سماع جواب المدعى عليه بدفع صحيح، كقوله: إنه - أي المدعى عليه - اشترى العين من المدعي، أو أن المدعي وهبها، أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يده أو أنه قضى الدين المدعى به. وما اتفق الفقهاء على سماعه، فإنهم متفقون - بالضرورة على مشروعيته.

أما مستند اتفاق الفقهاء ﵏ على مشروعية دعوى الدفع، فلم يذكروا ﵏ مستندا نصيا لذلك، وحيث لم يذكروا نصا، فإن المصلحة المرسلة هي الأصل في مشروعية كل حكم لم يرد به نص. إلا أننا بالرجوع إلى أقضية الرسول ﷺ لا نعدم نصا دالا على مشروعية دعوى الدفع ومن ذلك:

١ - ما رواه خزيمة بن ثابت ﵁ «أن رسول الله ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه إلى منزله ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي بالفرس، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه الفرس، لا يشعرون أن رسول الله ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ قال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا، والله ما بعته، فقال رسول الله ﷺ: بلي قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبي- ﷺ فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين (١)». أخرجه أبو داود والنسائي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 154 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.