Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 155

  1. العدد الثلاثون
  2. البحوث
  3. دفع الدعوى
  4. حكم الدعوى
  5. حكم دفع الدعوى باعتبار مشروعيته

ووجه الدلالة - في هذا الحديث - أن الأعرابي يدعي ملكية الفرس محل النزاع، والرسول ﷺ لم ينكر ما يدعيه الأعرابي، ولكنه ﷺ دفع دعوى الأعرابي بدعوى مقابلة وهي انتقال الفرس إليه ﷺ بطريق الشراء من الأعرابي، وقد أنكر الأعرابي دفع رسول الله ﷺ حتى أثبت ﷺ صحة دفعه بشهادة خزيمة ﵁، وهذا ما يعرف بدفع الدعوى.

٢ - ما رواه معمر عن الزهري أو قتادة أو كليهما: «أن يهوديا جاء يتقاضى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ قد قضيتك. قال اليهودي: بينتك، قال: فجاء خزيمة الأنصاري فقال: أنا أشهد أنه قد قضاك، فقال النبي ﷺ ما يدريك؟ قال: إني أصدقك بأعظم من ذلك - أصدقك بخبر السماء، فأجاز رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين (١)».

ووجه الدلالة: أن المدعي - في هذا الحديث هو اليهودي، والمدعى عليه هو رسول الله ﷺ ومع ذلك فلم تطلب البينة من اليهودي عملا بقاعدة: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " وقاعدة: " بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل "؛ وذلك لأن رسول الله ﷺ لم ينكر دعوى اليهودي، كما لم يقر ببقاء الحق في ذمته ﷺ ولكنه ﷺ دفع دعوى اليهودي بدعوى أخرى ناسخة لدعوى اليهودي، وهي أداؤه ﷺ الحق الذي في ذمته لليهودي، التي شهد بصحتها خزيمة ﵁ وهذا هو معنى دفع الدعوى في صورته المتفق عليها بين الفقهاء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 30، ص 155 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.