Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 28

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. موضوع العدد تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به
  3. حكم تولية كل منهم القضاء
  4. المذهب المالكي

ب - المذهب المالكي:

١ - يشترط (١) في القاضي أن يكون مجتهدا فلا تنعقد إلا له إن وجد وإلا فمقلد، ويجب عليه العمل بالمشهور في مذهب إمامه، واعلم أنه أراد بالمجتهد المطلق، وأما غير المطلق فهو داخل في المقلد، وهو قسمان: مجتهد مذهب وهو الذي يقدر على إقامة الأدلة، ومجتهد الفتوى وهو الذي يقدر على الترجيح، وما ذكره من أن تولية المقلد مع جود المجتهد باطل قول، والقول الآخر: أنها صحيحة، وعليه طائفة أيضا كالمازري وغيره.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.