Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 178

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. البحوث
  3. مخطوطة حجة التحذير في المنع من لبس الحرير
  4. نص المخطوطة

في الجنة أحسن منها».

فهذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن الحرير، [وقد] (١) وقع بعد ذلك (٢) فيكون هذا الاستعمال منسوخا بأحاديث النهي المصرحة بالتحريم. على أن من العلماء من قال: إن [الذي] (٣) استعمله رسول الله ﷺ قبل النهي ليس حريرا كله، وإنما فيه اليسير منه.

قال أبو حاتم، ابن حبان (٤)، لما ذكر حديث عقبة: فروج الحرير. هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير، دون أن يكون الكل من الحرير. ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا (٥) معنى خبر عمر: إلا إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) انتهى كلام ابن حبان - رحمه الله تعالى (٧).

فتبين بهذا أنه لا متمسك لمن قال: يجوز استعمال الحرير للذكور. وأن قول ابن الزبير، وما نسب إلى ابن علية: قولان متقابلان، شاذان مردودان، بالسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 178 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.