Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 90

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. إنفاق غير المسلمين على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له (١)».

وجه الدلالة من الحديثين: أنه ﷺ منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب.

رابعا: يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا، وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا.

خامسا: يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها الثمانية.

سادسا: يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.