Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 153

  1. العدد الثالث
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  5. الخلاصة
  6. المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  7. المذهب الأول أنه يقع ثلاثا

وأجيب بأن عمر ﵁ أمضى عليهم الثلاث عقوبة لهم لما رآه من المصلحة في زمانه ليكفوا عما تتابعوا فيه من جمع الطلاق الثلاث، ويرجعوا إلى ما جعل الله لهم في الفسحة والأناة رحمة منه بهم، ولما علم الصحابة منه حسن سياسته لرعيته وافقوه على ذلك وأفتوا به رعاية لما رآه من المصلحة؛ ولذا صرحوا لمن استفتاهم في هذا الأمر بأنه عصى ربه ولم يتقه فلم يجعل له مخرجا، ولم يجعل ذلك الإمضاء شرعا لازما مستمرا لأنه مما تتغير الفتوى به بتغير الزمان والأحوال بل جعل العقوبة به تقريرا لمن خالف ما أمر به كالنفي، ومنعه ﷺ المخلفين الثالث من نسائهم مدة من الزمن، والضرب في الخمر، ونحو هذا مما يختلف التعزير فيه باختلاف الزمان والأحوال، وكان هذا من الخليفة اجتهادا (١).

وأما القياس فهو أن النكاح ملك للزوج فتصح إزالته مجتمعا كما صحت إزالته متفرقا، وأن الله جعله بيده يزيل منه ما شاء ويبقى ما شاء، كالعتق وعقد النكاح، وأجيب بأنه قياس مع الفارق فإن الطلاق جعل إليه ليوقعه متفرقا على كيفية معينة، ومنعه من جمعه لما تقدم في المسألة الأولى فلا يصح قياس جمعه على تفريقه ولا على العتق، ولا عقد النكاح على أكثر من واحدة وما أشبهها، مما شرع له إيقاعه مجتمعا ومتفرقا (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 153 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.