Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 153

  1. العدد الثالث
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  5. الخلاصة
  6. المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  7. المذهب الثاني أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة

المذهب الثاني

إن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، دخل بها الزوج أم لا، وهو قول أبي بكر وعمر، صدر من خلافته، وعلي وابن مسعود وابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وكثير من التابعين ومن بعدهم كطاوس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق، وداود الظاهري، وأكثر أصحابه، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (١) واستدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والآثار، والإجماع، والقياس.

أما الكتاب فأولا قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) إلى قوله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣)، وبيانه أن الألف واللام في قوله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٤) للعهد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 153 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.