Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 127

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. تحقيق كتاب وجوب إخراج الزكاة على الفور
  4. وصف المخطوط

قال في رواية أبي داود: لا يؤخرها عن محلها (١).

وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله (٢) عن رجل يكون وقت زكاته فيخرج فيعطي قليلا قليلا، فكأنه كره إذا حلت عليه إلا أن يقدمها، قال: ما يأمن الحدثان، قال: ولكن يخرج قليلا قليلا قبل أن تحل، فإذا حلت تعين تخريجها.

وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن رجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة، قال: ولم يؤخر؟ يخرجها إذا حال الحول، وشدد في ذلك.

قيل له: فإن حال الحول فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولا فأولا؟ قال: لا يحل غير صرفها كلها إذا حال عليها الحول، وشدد في ذلك (٣).

وقال في رواية ابن منصور، وصالح: وسئل عن قول سفيان الثوري: إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس فجعل يعطي قليلا قليلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 127 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.