Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 128

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. تحقيق كتاب وجوب إخراج الزكاة على الفور
  4. وصف المخطوط

يدعي الموضع، قال: لا بأس إذا كان لا يجد، فإذا وجد لأن يفرغ منه أحب إلي، قال أحمد: جيد (١)، وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم.

وقال في رواية العباس بن محمد الخلال في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنون ثم يزكي: فنخاف عليه الإثم في تأخيره.

وقال في رواية يعقوب بن بختان (٢) في رجل عليه زكاة عام لم يعطه وأعطى زكاة عام قابل قال: جائز، ولكن يعطي الماضي (٣).

وهذا يشعر بعدم التحريم أيضا.

ونقل عن يعقوب بن بختان أيضا في الرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها إليهم؟

قال: ما أحب أن يؤخرها إلا أن يجد مثلهم في الحاجة (٤).

فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة، وقد نص في مواضع على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على أقاربه (٥)، منهم محمد بن يحيى الكحال (٦)، والحسن بن محمد والفضل بن زياد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 128 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.