Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 262

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

ابنته عائشة ﵂ من رسول الله ﷺ وهي صغيرة ولتزويج بعض الصحابة ﵃ بعض بناتهم وهن صغيرات ويبقى النهي فيمن عداها على عمومه (١).

الدليل السادس:

أن غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي تزويج الصغيرة، كالأجنبي (٢).

الدليل السابع:

أن الأخ والعم لا يتصرفان في مال الصغيرة، فكذلك بضعها (٣).

القول الثاني:

أنه يلحق بالأب الجد في جواز تزويج الصغيرة دون سائر الأولياء، لأن الجد أب أعلى (٤)، ولديه من الشفقة على الصغيرة ما لدى الأب غالبا، ولأن ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب، ولأن الجد يلي مال الصغيرة فكذلك تزويجها كالأب (٥)، وهذا قول الإمام الشافعي ﵀ (٦).

القول الثالث:

أنه يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.