وبهذا قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وعبد الرزاق والأوزاعي، وقال به الإمام مالك (١)، والإمام أحمد (٢) في رواية عن كل منهما، ووافقهم في ذلك الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلا أنهم قالوا: ليس لها الخيار إذا زوجها الجد أبو الأب (٣). واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
قالوا: دلت الآية بمفهومها على أن لغير الأب من الأولياء ممن يحل له الزواج باليتيمة أن يتزوج بها إذا أقسط لها (٥)، واليتيمة هي من لم تبلغ، لحديث: «لا يتم بعد احتلام (٦)». قالوا: ويؤيد هذا التفسير للآية
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14568)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.