Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 273

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج الثيب الصغيرة

تزويج الثيب الصغيرة

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها، وأنها لا تزوج حتى تبلغ فتأذن، وبهذا قال الإمام الشافعي (١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة أهمها:

الدليل الأول:

ما رواه ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٢)»، وفي رواية «الأيم أحق بنفسها (٣)».

الدليل الثاني:

ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت (٤)»، وفي رواية: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن (٥)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.