قالوا: المراد بالأيم في الحديثين " الثيب " بدليل التصريح بذلك في الروايات الأخرى، ولورودها في الحديثين في مقابل البكر (١).
الدليل الثالث:
ما رواه عدي بن عدي الكندي عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها (٢)».
قالوا: عموم هذه الأحاديث يدل على أن الثيب صغيرة أو كبيرة لا تزوج إلا بإذنها (٣).
الدليل الرابع:
أن الثيوبة دليل العلم بمصالح النكاح، لأن الثيب قد اختبرت المقصود،
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 274 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.