Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 327

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

قالوا: فهذا صريح في أنها تجب على الأربعين، فمفهومه أنها لا تجب على من دونهم.

قلنا: هذا حديث ساقط؛ لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن (١)، وهو ضعيف، قال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به (٢).

ثم لو صح فليس فيه حجة علينا؛ لأنا نقول / بموجبه، وأيضا: فإن كان حجة في اشتراط الأربعين للجمعة فليكن حجة في الاشتراط للجماعة، ولا تقولون به. [٦ / ب]

قالوا: قد قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره - عن أبيه كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيع الخضمات.

قلت: كم أنتم يومئذ، قال: أربعون (٣)، وأخرجه ابن ماجه، وابن حبان، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وقال: هذا حديث حسن الإسناد.

وصحح إسناده ابن المنذر، وابن حزم وغيرهم (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.