Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 328

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

قالوا: فوجه الدلالة منه، أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط العدد، ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صحيح صريح (١)، ولم يثبت - صلاته ﷺ لها - بأقل من أربعين (٢) قال البدر الزركشي: ووجهه بعضهم، بأن قال: هذه أول جمعة كانت في الإسلام، وكان فرضها نزل بمكة، وكان بالمدينة من المسلمين أربعون أو (٣) أكثر ممن هاجر إليها، وأكثر ممن أسلم بها، ثم لم يصلوا سنتين كذلك حتى كان العدد أربعين؛ فدل على أنها لا تجب على أقل منهم.

والجواب من وجوه:

الأول: ما قاله ابن المنذر، وابن حزم وهذا لفظه: " أنه لا حجة في هذا؛ لأن رسول الله ﷺ لم يقل: إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد (٤).

نعم، والجمعة واجبة بأربعين وبأكثر من أربعين، وأقل من أربعين.

الثاني: قوله: وقد ثبت جوازها بأربعين، فيقال: لم يثبت جوازها بأربعين من دليلكم هذا، كما ستعرف (٥) إن شاء الله تعالى.

الثالث: / قوله: " ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، [٧ / أ]، دعوى مجردة، بل إذا ثبت اشتراط العدد لها ولم يبين الرسول ﷺ عددا لها محصورا دل على جوازها (٦) بأقل ما يكون من الإعداد إلا الواحد، للسنة والإجماع أنها لا تجب عليه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.