Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 333

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

وصاحب المسند والتفسير (١) -: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي ﷺ وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره - أو كما قال - فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى. فاجعلوا يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة.

فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وسموه (٢) الجمعة، حيث (٣) اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاته ليلتهم، فأنزل الله في ذلك بعد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ﴾ (٤).

قلت: وقد أخرجه عبد الرزاق أيضا. وفي هذا دليل على أنهم كانوا عددا قليلا دون الأربعين، إذ لا يمكن في العادة أن يتغدى الأربعون ويتعشوا من شاة.

ويدل أنهم صلوا هذه الجمعة باجتهاد، فأصابوا الحديث الذي في الصحيح «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي أمروا به، فاختلفوا فيه فهدانا الله له (٥)» الحديث.

فمرسل ابن سيرين مع هذا الحديث يدل على أن أولئك الصحابة فعلوه بالاجتهاد، واختاروا يوم الجمعة. ولا يمنع ذلك كون النبي ﷺ علمه بالوحي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 333 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.