Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 334

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

وهو بمكة، ولم يتمكن من إقامتها؛ إن سلم أنها فرضت بمكة.

فعلى هذا: فقد حصلت الهداية بجهتي التوفيق والبيان، على أحد ما قيل / في معنى قوله: فهدانا الله له (١).

[٩ / أ]

قالوا: قد روي عن أبي الدرداء ﵁ «إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة (٢)».

قلنا: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث (٣). ولو صح لما كان فيه حجة أصلا، لأنا نقول بموجبه.

قالوا: قال أبو أمامة ﵁: لا جمعة إلا بأربعين.

قلنا: دعوا (٤) التشبث بالواهيات والأباطيل، فلا يعرف ذلك عن أبي أمامة أصلا، بل قد جاء عنه خلافه، كما تقدم من رواية الدارقطني. فإن كان هذا الحديث المنكر الذي لا يعرف أصلا حجة فلتكن الحجة بحديثه المنكر الساقط: على الخمسين جمعة ليس في ما دون ذلك. كما تقدم من رواية الدارقطني.

قالوا: التقدير بالثلاثة والأربعة والاثنان تحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه؛ لأن التقدير بابه التوقيف.

قال لهم كل من قال بذلك: اشتراطكم الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار هو التحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه، وهو إسقاطكم الجمعة عما دون الأربعين بعد أن أوجبها الله على عموم المؤمنين. فإن هذا هو التحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.