Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 38

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول من أقوال المفسرين
  4. ابن العربي رحمه الله

وزاد الشافعي نظرا فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر. فوجب أن تنقص ديته عن ديتها. فتكون ديته ثلث دية المسلم.

وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر.

وما روي «عن النبي ﷺ أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم»، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة وإلا، فقد استقر ما استقر على يد عمر. حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 38 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.