Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 38

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول من أقوال المفسرين
  4. محمد رشيد رضا

٦ - قال محمد رشيد رضا:

في تفسير المنار - الجزء الخامس ص ٣٣٤ - على الآية الكريمة ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (١) وهم المعاهدون لكم على السلم لا يقاتلونكم ولا تقاتلونهم كما عليه الدول في هذا العصر كلهم معاهدون قد أعطى كل منهم للآخر ميثاقا على ذلك، وهو ما يعبر عنه بالمعاهدات وحقوق الدولة ومثلهم أهل الذمة بعموم الميثاق أو بقياس الأولى ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٢) أي فالواجب في قتل المعاهد والذمي هو كالواجب في قتل المؤمن - دية إلى أهله تكون عوضا عن حقهم، وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله تعالى الذي حرم قتل الذميين والمعاهدين كما حرم قتل المؤمنين - وقد نكر الدية هنا كما نكرها هناك، أي في حق قتل المؤمن وظاهره أنه يجزئ كل ما يحصل به التراضي وأن للعرف العام والخاص حكمه في ذلك ولا سيما إذا ذكر في عقد الميثاق أن من قتل تكون ديته كذا وكذا، فإن هذا النص أجدر بالتراضي وأقطع لعرف النزاع (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 38 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.