Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 54

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. أحاديث وآثار ونقول عن المحدثين وشراح الحديث
  4. تحديد عمر لدية اليهودي والنصراني والمجوسي

روى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر. انتهى وكأنه يشير بهذا إلى أن سعيدا عن عمر غير منقطع ورواه عبد الرزاق في مصنفه، أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب ورواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عمر بنحوه وإليه أشار الترمذي في كتابه بقوله: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم) اهـ. كلام الزيلعي. رواية ابن أبي شيبة التي أشار إليها الزيلعي في مصنفه ابن أبي شيبة جـ ٩ ص ٢٩٤ قال تحت عنوان من قال لا يقتل مسلم بكافر: حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن (رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه).

يتضح مما تقدم ما يأتي:

١ - صحة الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي نصف دية المسلم.

٢ - عدم صحة ما ورد مرفوعا في أن دية الذمي كدية المسلم.

٣ - لم يرد في تحديد دية المجوسي عن النبي ﷺ غير حديث واحد تفرد به أبو صالح عن ابن لهيعة جزم بذلك الطحاوي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 54 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.