ثالثا: نقول عن الفقهاء:
١ - الحنفية:
(أ) قال صاحب فتح القدير جـ ١٠ ص ٢٧٨: قال:
(ودية المسلم والذمي سواء)، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وقال مالك: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم لقوله ﵊: «عقل الكافر نصف عقل المسلم (١)» والكل عنده اثنا عشر ألفا. وللشافعي ما روي «أن