Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 214

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الجمهور أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك
  6. أدلة نصت عن جواز الوقف كوقف النبي صلى الله عليه وسلم

درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة (١)».

وهذا فيه التصريح بجعل الرسول ﷺ الأرض صدقة ولا يتأتى ذلك إلا بحبسها على ما هي عليه، وهذا هو الوقف.

٢ - أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٣: ١٤١) رقم (٢٩٦٧) من طرق عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس الحدثان قال:

(كان فيما احتج به عمر أنه قال: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء (٢)». . الحديث.

٣ - وروي عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: أخبرني حجر المدري «أن صدقة رسول الله ﷺ يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (٣)».

٤ - روي عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم (٤)».

وقالوا: تلك الأحاديث نص في جواز الوقف لفعل النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.