درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة (١)».
وهذا فيه التصريح بجعل الرسول ﷺ الأرض صدقة ولا يتأتى ذلك إلا بحبسها على ما هي عليه، وهذا هو الوقف.
٢ - أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٣: ١٤١) رقم (٢٩٦٧) من طرق عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس الحدثان قال:
(كان فيما احتج به عمر أنه قال: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء (٢)». . الحديث.
٣ - وروي عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: أخبرني حجر المدري «أن صدقة رسول الله ﷺ يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (٣)».
٤ - روي عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم (٤)».
وقالوا: تلك الأحاديث نص في جواز الوقف لفعل النبي ﷺ.