Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 224

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

وأوس قتل في أحد وأحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية ووقف النبي ﷺ ووقف عمر كان في خيبر وقد كان فتحها سنة سبع من الهجرة النبوية الشريفة (١).

فنتبين من هذا أن نزول آية المواريث كان قبل وقف النبي ﷺ ووقف عمر ﵁ فانتفي ما قالوه.

الثاني: قولهم يحتمل أن ورثتهم أجازوه مردود بأن عمر وعثمان وعليا ﵃ تركوا بعد وفاتهم أبناء لهم صغارا فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا. انظر: المحلي لابن حزم (١٠ - ١٨٥).

ولو علم الصحابة أن الوقف لا ينفذ إلا بالإجازة من قبل الورثة. لأخرجوا الوقف مخرج الوصية، ولم يتصرفوا بالغلة حال حياتهم ولكنهم علموا صحة الوقف فعملوا به.

الخلاصة:

مما تقدم يتبين أن الراجح والله أعلم الذي يؤيده الدليل ويعضده النص هو جواز الوقف على وجه الاستحباب عملا بما هو صريح اللفظ متواتر المعنى وحملا للمحتمل عليه وتوفيقا بين الأدلة.

قال ابن قدامة: في المغني: (٥: ٥٩٧) (والوقف مستحب). وقال البهوتي في كشاف القناع (٤/ ٢٦٧): (وهو مسنون لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (٢) ولفعله ﷺ.

فعلم من ذلك أن القول بصحة الوقف هو القول الصائب إن شاء الله تعالى، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله ﷺ إلى عصرنا هذا يوقفون الوقوف. ولو لم يكن في الأمر إلا وقف عمر بن الخطاب لكفى دليلا على جوازه فإنه قد وقع منه بأمر النبي ﷺ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.