Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 223

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

٦ - وروى عطاء بن السائب قال: أتيت شريحا في زمن بشير بن مروان، وهو يومئذ قاض فقلت يا أبا أمية أفتني فقال: يا ابن أخي إنما أنا قاض ولست بمفت قال: فقلت إني والله ما جئت أريد خصومة. إن رجلا من الحي جعل داره حبسا قال عطاء: فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول لحبيب الذي يقدم الخصوم إليه (أخبر أنه لا حبس عن فرائض الله) (١).

وقد سبق الجواب على الرواية المذكورة بهذا اللفظ عن ابن عباس. قال ابن حزم: في المحلى (١٠: ١٧٧) بعد أن ساق قول شريح هذا:

(وأما قوله (لا حبس عن فرائض الله) فقول فاسد، لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة، والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله ﷿، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث).

اعتراض وجوابه:

قال المانعون: يحتمل أن تكون أوقاف الرسول ﷺ وأصحابه قبل نزول آية المواريث. وأن ما كان بعد ذلك يحتمل أن ورثتهم أمضوه بالإجازة.

وهذا مردود من وجوه:

الأول: أنه بالرجوع إلى نزول آية المواريث نجد أنها نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري ﵁ فقد مات فجاء ابنا عمه وأخذا الميراث ولم يتركا لامرأته وأولاده شيئا كما هي عادة أهل الجاهلية.

فتشكتهما إلى رسول الله ﷺ وأنزل الله هذه الآية.

وذكر القرطبي في تفسيره (٥: ٥٨) بعض الروايات في سبب نزول هذه الآية غالبها قريبة من قصة أوس بن ثابت.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.