Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 222

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

٥ - قول شريح القاضي (جاء محمد ببيع الحبس) وهو دليل على إبطال الوقف.

ورد الاستدلال به من وجوه:

أحدها: أنه منقطع فلا تقوم به حجة بل الصواب عكسه فإن النبي ﷺ جاء بإثبات الحبس وإقرارها كما تقدم في وقف عمر ﵁.

الثاني: أنه خلاف الواقع فلم يكن الوقف يعرف في الجاهلية بصفته بعد النبوة بل هو تشريع إسلامي جاء به محمد ﷺ كما جاء بالصلاة والصيام وباقي التشريعات.

الثالث: أنه محمول على حبس الجاهلية وما كانوا يحبسونه من السوائب والبحائر والحوامي وما أشبهها فنزل القرآن الكريم بإحلال ما كانوا يحرمون منها وإطلاق ما حبسوا بغير أمر الله.

نقل الذهبي أن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: (حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل).

قال شريح جاء محمد بإطلاق الحبس فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة وأما الوقوف: فهذا وقف عمر قد استأذن رسول الله ﷺ فقال: «حبس أصلها وسبل ثمرتها (١)» وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه) (٢).

وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف قي أحكام الأوقاف (ص: ١٤) (قول شريح جاء محمد ببيع الحبس) محمول على حبس الكفرة مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحام).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 222 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.