Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 220

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. بعض أنواع الشرك الأصغر
  4. تعريف الشرك وأقسامه

القول في هذه المسألة العز ابن عبد السلام ﵀ حيث قال: فإن قيل: هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب:

أن الطاعات ثلاثة أضرب: أحدها: ما شرع مجهورا كالأذان والإقامة. . . وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . . فهذا لا يمكن إخفاؤه، فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص فيأتي به مخلصا كما شرع.

الثاني: ما يكون إسراره خيرا من إعلانه كإسرار القراءة في الصلاة، أو إسرار أذكارها، فهذا إسراره خير من إعلانه.

الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء. . . كان الإخفاء أفضل من الإبداء لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١).

ومن أمن الرياء فله حالان:

إحداهما: ألا يكون ممن يقتدى به، فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن الرياء عند الإظهار.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.