Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 334

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. حكم لبن الميتة

حزم (١): واحتجوا بأنه لا فرق بين شربه في حياتها أو بعد مماتها، إلا الحياة أو الموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له لأن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها ثم سقاه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة، وذهب الشافعي والخلال إلى أنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة، فلا يتعلق به التحريم.

والراجح أن لبن الميتة ينشر الحرمة؛ لأنه ارتضاع من امرأة يتحقق به إنبات اللحم وإنشاز العظم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.