Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 334

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. حكم لبن البكر

حكم لبن البكر: -

إذا خرج للبكر لبن فأرضعت به طفلا، فما عليه جمهور الفقهاء أن الحرمة تنتشر بهذا اللبن، وأن الراضع يصير ابنها من الرضاع، وهي أمه من الرضاع، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١) ولأن لبن المرأة في العادة وجد لغذاء الطفل، فكون خروج اللبن للبكر قليلا إلا أنه جنس اللبن المعتاد، فيكون كما لو ثاب بالوطء، فلو أن هذه البكر أرضعت طفلا وطفلة أصبحت أمهما من الرضاع، وأصبحا أخوين من الرضاع، ولا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، كما أن الذكر لا يجوز له أن يتزوج بها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.