Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 67

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها

سادسا: حكم من تكرر منه شربها "القتل أو الجلد".

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أنه يقتل وبه قال ابن حزم ومن وافقه من أهل العلم.

والثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور أهل العلم وفيما يلي بيان القولين مع الأدلة والمناقشة.

القول الأول: أن شارب الخمر إذا شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب الرابعة قتل وهذا يقول به ابن حزم ومن يوافقه من أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقيل هو محكم وقد يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة وقال أيضا:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.