Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 68

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها

وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك) انتهى المقصود (١).

والحجة لهذا القول:

١ - قال ابن حزم: نا أحمد بن قاسم، نا أبو قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا الحارث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " ائتوني برجل أقيم عليه حدا في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب) انتهى.

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (٢)». قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله.

وأجيب عن هذا الحديث بأنه منقطع فلا حجة لهم فيه قال ابن حجر: وهذا منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمر كما جزم به ابن المديني وغيره فلا حجة فيه، وإذ لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من نزره المخالف، وقد جاء عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 68 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.