Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 69

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها

عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال: لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته (١) انتهى.

٢ - عن معاوية ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم (٢)» رواه الخمسة إلا النسائي، قال الشوكاني: قال البخاري: هو أصح ما في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطار وفيه فإن شربوا يعني بعد الرابعة فاقتلوهم. ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه، قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة. انتهى (٣).

٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه (٤)». رواه الخمسة إلا الترمذي.

وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ وأدلة النسخ:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.